للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورجحه ابن حزم (١).

وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية (٤).

وقد ذكرت أدلة الأقوال، ورجحت جواز المسح على خمار المرأة في طهارة المسح على الحائل، في المجلد الثالث، فأغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد.

* * *


(١) المحلى (١/ ٣٠٣).
(٢) في مذهب الحنفية انظر أحكام القرآن - الجصاص (١/ ٤٩٥)، المبسوط (١/ ١٠١)، بدائع الصنائع (١/ ٥).
وفي مذهب المالكية، قال في المدونة (١/ ١٢٤): «قال مالك في المرأة تمسح على خمارها: إنها تعيد الصلاة والوضوء».
وفي المنتقى للباجي (١/ ٧٥): «وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة عمامة ولا خمارًا، وليمسحا على رؤسهما».اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٠٧).
وفي مذهب الشافعية انظر حاشية الجمل (١/ ١٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٤١)، المجموع (١/ ٤٣٩).
(٣) الفروع (١/ ١٦٤).
(٤) قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٨): «وإن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح معه بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين أهل العلم».
ولا أدري لماذا رأى ابن تيمية رحمه الله أن تمسح مع الخمار بعض شعرها، مع العلم أنه يرى وجوب استيعاب الرأس بالمسح إذا لم يكن هناك خمار، فإن كان مسح الخمار كافيًا لم يكن ثمة حاجة إلى مسح بعض الشعر، وإن لم يكن كافيًا كمذهب الشافعية، يستحبون مسح الناصية مع العمامة فينبغي أن يرى أن مسح بعض الرأس كافيًا إذا لم يكن هناك عمامة، ثم تقييد ذلك بالبرد ليس بصواب، لأن أثر أم سلمة مطلق، وليس مقيدًا، كما أن المسح على العمامة مطلق، وليس مقيدًا بالبرد، وإن كان هذا دفعًا للخلاف فإن المسح على العمامة أيضًا مختلف فيه، فالجمهور لا يرون المسح على العمامة، ولم يحمل هذا ابن تيمية أن يقيد مسح الرجل على عمامته في حالة البرد، فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>