للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٧٨ و ٧٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ». طرفه ٢٣١٤

٧٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلَاّ مَنْ أَبَى». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ «مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى».

٧٢٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ - وَأَثْنَى عَلَيْهِ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً. فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ.

ــ

والحديث بهما معرفة معانيهما، ومحرم كتعلم الفلسفة وتدوينه، ومندوبة كسائر المندوبات والربط ومباحة كالمصافحة بعد صلاة العصر والصبح، ومكروهة كالإفراط في تحسين الملابس والمآكل والمشارب.

٧٢٧٨ - ٧٢٧٩ - وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قضية العسيف الذي زنى بامرأة المستأجر سلف، وموضع الدلالة قوله: (لأقضين بينكما بكتاب الله) فإنه دل على وجوب الاعتصام في الأحكام بكتاب الله، وقد أشرنا في كتاب الأحكام إلى أن قوله: "بكتاب الله" يريد ما وجد أصله في كتاب الله لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧] أو المراد بالكتاب حكم الله.

٧٢٨٠ - (ومن عصاني فقد أبى) فيه دلالة على وجوب الامتثال لأوامره والاعتصام بها (فليح) بضم الفاء مصغر.

٧٢٨١ - (عبادة) بضم العين وتخفيف الباء (سُليم بن حيّان) بضم السين مصغر وتشديد المثناة تحت، وحديث جابر: (جاءت الملائكة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائم وقالوا: اضربوا له مثلًا)

<<  <  ج: ص:  >  >>