والحديث بهما معرفة معانيهما، ومحرم كتعلم الفلسفة وتدوينه، ومندوبة كسائر المندوبات والربط ومباحة كالمصافحة بعد صلاة العصر والصبح، ومكروهة كالإفراط في تحسين الملابس والمآكل والمشارب.
٧٢٧٨ - ٧٢٧٩ - وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قضية العسيف الذي زنى بامرأة المستأجر سلف، وموضع الدلالة قوله:(لأقضين بينكما بكتاب الله) فإنه دل على وجوب الاعتصام في الأحكام بكتاب الله، وقد أشرنا في كتاب الأحكام إلى أن قوله:"بكتاب الله" يريد ما وجد أصله في كتاب الله لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}[الحشر: ٧] أو المراد بالكتاب حكم الله.
٧٢٨٠ - (ومن عصاني فقد أبى) فيه دلالة على وجوب الامتثال لأوامره والاعتصام بها (فليح) بضم الفاء مصغر.
٧٢٨١ - (عبادة) بضم العين وتخفيف الباء (سُليم بن حيّان) بضم السين مصغر وتشديد المثناة تحت، وحديث جابر:(جاءت الملائكة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائم وقالوا: اضربوا له مثلًا)