للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعية (١)،

والحنابلة (٢)، واختيار ابن حزم (٣).

أو كان معنى الوضوء مما مست النار، هو المضمضة وغسل الفم على وجه الاستحباب، وهو مذهب الحنفية (٤)، واختاره بعض المالكية (٥).

وقيل: الوضوء مما مسته النار، مستحب، وليس بواجب، وترك الوضوء مما مست النار لم يكن من قبيل النسخ، وإنما هو لبيان أنه ليس بواجب، وهو وجه في مذهب أحمد، رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى (٦)، وابن القيم، وهو الراجح.

• وسبب الخلاف اختلافهم في الأحاديث الواردة:

فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضئوا مما مست النار،

(٤٨٥ - ٣٣٩) رواه مسلم من طريق عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره،

أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار (٧).


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٦٨): «والجواب عن أحاديثهم -يعني: أحاديث الوضوء مما مست النار- أنها منسوخة، هكذا أجاب الشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء، ومنهم من حمل الوضوء فيها على المضمضة، وهو ضعيف».
وقال في نهاية المحتاج (٦/ ٢١٥): نظم جلال الدين السيوطي، فقال:
وأربع تكرر النسخ لها ... جاءت بها الأخبار والآثار
فَقِبلة ومتعة وخمر ... كذا الوضوء مما تمس النار
(٢) المغني (١/ ١٢١، ١٢٢).
(٣) المحلى (١/ ٢٢٦).
(٤) المبسوط (١/ ٨٠)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣).
(٥) سبق نقل كلام الباجي في المنتقى والإشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصحاب في مذهب المالكية، والله أعلم.
(٦) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٤)، شرح العمدة (١/ ٣٣٠).
(٧) صحيح مسلم (٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>