للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وانفرد محمد بن يزيد الجرمي، عن سفيان، وفيه: (وغسل رجليه وعليه نعله) والقطان وحده مقدم على رواد وزيد بن الحباب، كيف وقد وافقه وكيع والفريابي والضحاك وغيرهم ممن ذكرتهم.
هذا بيان الاختلاف على سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس
أما الاختلاف على زيد بن أسلم فكالتالي:
رواه عن زيد بن أسلم أحد عشر نفسًا
فبعض الروايات ذكرت غسل الرجلين، ولم تذكر الرش ولا النعلين:
رواه جماعة منهم:
- ابن عجلان عند ابن أبي شيبة (١/ ١٧) رقم ٦٤، وأبي يعلى (٢٤٨٦)، والنسائي (١٠٣)، وابن ماجه (٤٣٩)، وابن خزيمة (١٤٨)، وابن حبان (١٠٧٨، ١٠٨٦)، والبيهقي (١/ ٥٥، ٧٣) وغيرهم.
- محمد بن جعفر بن كثير عند البيهقي (١/ ٧٣).
- ورقاء بن عمر، كما عند البيهقي (١/ ٦٧، ٧٣).
- أبو بكر بن محمد عند عبد الرزاق (١٢٩).
وروايات تذكر الرش حتى يبلغ الغسل:
كرواية سليمان بن بلال عند البخاري (١٤٠)، وأحمد (١/ ٢٨٦) والبيهقي (١/ ٧٢).
ورواية تذكر الرش على النعلين مع المسح: وذلك مثل:
- هشام بن سعد عند أبي داود (١٣٧) والحاكم (١/ ١٤٧)، والبيهقي (١/ ٧٣) وفي المعرفة (١/ ٢٢٢)، وانفرد هشام بن سعد بذكر مسح أسفل النعل، وليس بمحفوظ.
- الدراوردي، كما في الطهور لأبي عبيد (١٠٥) والطحاوي (١/ ٣٥)، ورواه بعضهم عن الدراوردي، ولم يذكر مسح النعل، انظر النسائي (١٠١)، وابن ماجه (٤٠٣)، والدارمي (٦٩٧)، ومسند أبي يعلى (٢٦٧٠، ٢٦٧٢)، والطحاوي (١/ ٣٢) والبيهقي (١/ ٥٠)، وابن حبان (١٠٧٦).
- معمر، بذكر المسح على النعلين عند عبد الرزاق (٧٨٣) وسبق أن ذكرت لفظها.
فما هو الراجح من هذه الروايات، هل يكون المسح على النعلين محفوظًا والاختلاف فيه كما ترى؟
أقول -والله أعلم-: إن هذا الحديث قد اتفق رواته على أن الوضوء فيه مرة مرة، سواء ذكروه بهذا اللفظ المختصر، أو ذكروه على سبيل التفصيل، وكلا الروايتين في البخاري، والذي ساقه مختصرًا لم يتعرض لذكر أعضاء الوضوء بما فيها الرجلان، والذين ذكروه مفصلًا ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ غرفة واحدة لكل عضو، ويكتفي بها، بما في ذلك القدمان، وعند =

<<  <  ج: ص:  >  >>