أجيب: بأن النعل، وإن كان مسحها كافيًا كما جاء من حديث المغيرة وأبي موسى، وأوس بن أبي أوس وابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، ومن حديث علي بن أبي طالب موقوفًا عليه إلا أن الرش مع النعل جائز أيضًا، وهو درجة بين المسح والغسل، فإن مسح النعل أجزأه، وإن رش القدم مع النعل أجزأه أيضًا، وقد ذكر ابن القيم في معرض إجابته عن حديث المسح على النعلين ما يقوي هذا، فقال: «إن الرجل لها ثلاثة أحوال: حال تكون في الخف، فيجزئ مسح سائرها. وحال تكون حافية، فيجب غسلها، فهاتان مرتبتان: وهما كشفها وسترها. ففي حال كشفها لها أعلى مراتب الطهارة، وهي الغسل التام. وفي حال استتارها، لها أدناها، وهي المسح على الحائل. ولها حال ثالثة، وهي حالما تكون في النعل، وهي حال متوسطة بين كشفها وبين سترها بالخف، فأعطيت حالًا متوسطة من الطهارة، وهي الرش؛ فإنه بين الغسل والمسح، وحيث أطلق لفظ المسح عليها فالمراد به الرش؛ لأنه جاء مفسرًا في الرواية الأخرى». اهـ وهذا الكلام جيد، وحمل حديث ابن عباس على هذا متعين جمعًا بين الروايات، إلا أن الرش ليس واجبًا كما قدمت فالمسح كاف كما دلت عليه الأحاديث السابقة. (١) الفروع (١/ ١٦٠).