للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ولفظة (الودي) أظنها تحريفًا والصواب (وإذا رأيت المني) خاصة أن الودي مجمع على أنه لا يوجب الغسل، وإنما الذي يوجب الغسل هو المني.
وحصين بن قبيصة روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان والعجلي، وفي التقريب: ثقة، ولعل الحافظ اعتمد في ذلك على تصحيح ابن حبان وابن خزيمة، والله أعلم ..
الثاني: يزيد بن شريك.
رواه أحمد (١/ ١٠٧) من طريق جواب التيمي، عن يزيد بن شريك،
عن علي، قال: كنت رجلًا مذاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل.
وجواب صدوق رمي بالإرجاء،
وقد ساق ابن عدي في الكامل (٢/ ١٧٧) هذا الحديث من طريق رزام بن سعيد قال سألت جواب التيمي عن المذي فقال: سألت عنه أبا إبراهيم التيمي يزيد بن شريك، فألجأ الحديث إلى علي، فألجأ علي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
رآني النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شجبت، فقال: أبا علي لقد شجبت! قال: شجبت من الاغتسال بالماء وأنا رجلٌ مذاء. قال: لا تغتسل منه إلا من الخذف، فان رأيت منه شيئا فلا تعد أن تغسل ذكرك ولا تغتسل إلا من الخذف.
وهذا المتن فيه ما فيه؛ لأن الحديث متفق عليه بأن عليًا قد استحيى من الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، وأنه أوصى غيره بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، وهذا اللفظ يشعر بأن الأمر كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين علي مباشرة بدون واسطة.
الثالث: حصين بن صفوان، رواه أبو يعلى (٣٦٢)، والبيهقي (١/ ١٦٧) من طريقه،
عن علي، قال: كنت رجلًا غلامًا مذاء، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء قد آذاني، قال: إنما الغسل من الماء الدافق. وحصين بن صفوان مجهول.
وحديث علي هي قصة واحدة لا تحتمل التعدد، ومن ذكر فضخ الماء لا يرقى الواحد منها إلى درجة الثقة، فحصين بن قبيصة أقصى ما يصل إليه أن يكون حسن الحديث، وطريق جواب التيمي قريب منه، وحصين بن صفوان مجهول، وقد رواه عن علي جماعة من الثقات لم يذكروا هذه الزيادة، وهم أكثر عددًا وأقوى حفظًا، ورواية بعضهم في الصحيحين وبعضهم في أحدها، وبعضهم خارج الصحيح بإسناد صحيح منهم:
الأول: محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
كما في صحيح البخاري (١٣٢، ١٧٨)، ومسلم (٣٠٣)، وعبد الرزاق (٦٠٤)، ابن أبي شيبة (١/ ٨٧) رقم ٩٦٨، وأحمد (١/ ٨٢)، والنسائي في الكبرى (١٤٩)، والطحاوي (١/ ٤٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>