وهو في صحيح مسلم (٣٠٣)، وأخرجه أحمد (١/ ١٠٤)، والنسائي (٤٣٦، ٤٣٨)، وابن خزيمة (٢٢، ٢٣)، والطحاوي (١/ ٤٦). الثالث: أبو عبد الرحمن السلمي، عن علي. وهو في صحيح البخاري (٢٩٦)، ومسند الطيالسي (١٤٤)، وأحمد (١/ ١٢٩)، والنسائي (١/ ١٥٢)، وابن الجارود في المنتقى (٦)، وابن خزيمة (١٨). الرابع: هانئ بن هانئ، عن علي. كما في مسند أحمد (١/ ١٠٨)، والطحاوي (١/ ٤٦) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي. الخامس: عائش بن أنس، عن علي. كما في مسند أحمد (٦/ ٥)، و (٤/ ٣٢٠، ٣٢١)، والحميدي (٣٩)، والنسائي (١٥٤)، والطحاوي (١/ ٤٧) وغيرهم. السادس: سليمان بن يسار، عن المقداد. كما في الموطأ (١/ ٤٠)، وعبد الرزاق (٦٠٠)، وأحمد (٦/ ٥)، وابن ماجه (٥٠٥)، وابن الجارود (٥)، والبيهقي في السنن (١/ ١١٥)، وابن خزيمة (٢١)، وابن حبان (١١٠١)، كلهم رووه من طريق سالم أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود، أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، فذكر نحو ما تقدم، وفيه: إذا وجد ذلك أحدكم، فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا لفظ مالك في الموطأ، قال ابن عبد البر: هذا إسناد ليس بمتصل؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد، ولا من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. اهـ قلت: قد رواه بكير بن عبد الله الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن علي، كما في صحيح مسلم (١٩/ ٣٠٣)، وهذا سند متصل، وقد خرجت هذه الرواية في ما سبق. السابع: الحارث بن شبيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (٩٨٧). فهؤلاء سبعة من الرواة رووه عن علي، بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما، وليس في روايتهم ذكر زيادة: (وإذا فضخت الماء فاغتسل). انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث: أطراف المسند (٤/ ٤٠٠)، إتحاف المهرة (١٤١٩٦)، تحفة الأشراف (١٠٠٧٩). (١) النهاية لابن الأثير (ص: ٧٠٩) وقد طبع الكتاب في مجلد واحد، من دار ابن الجوزي.