للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجب الغسل. وأخرجه مسلم أيضًا (١).

• وأجيب:

بأن الحديث ليس صريحًا في وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين؛ لأن قوله: (ثم جهدها) يحتمل أنه أراد بالجهد الإنزال؛ لأنه هو الغاية في الأمر، فلا يكون فيه دليل.

• ورد هذا الجواب:

بأنه قد رواه مسلم من طريق مطر، عن الحسن به، وزاد: وإن لم ينزل (٢).

بل وقع التصريح حتى في بعض طرق قتادة (٣).


(١) البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨).
(٢) مسلم (٣٤٨).
(٣) فقد رواه قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، واختلف فيه على قتادة:
فرواه شعبة، وهشام، عن قتادة به بدون ذكر (وإن لم ينزل)
رواه أبو داود الطيالسي (١/ ٣٢١) ومن طريقه أخرجه أحمد (٢/ ٥٢٠) وأبو عوانة (١/ ٢٨٨) والبيهقي في المعرفة (٢٥٧).
وأخرجه أبو داود (٢١٦) حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، كلاهما (أبو داود الطيالسي والفراهيدي) عن شعبة، وهشام مقرونين، عن قتادة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٨٤) رقم ٩٣١، وأحمد (٢/ ٢٣٤، ٣٩٣، ٥٢٠) وإسحاق ابن راهوية (١٩) والبخاري (٢٨٧، ٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، والدارمي (٧٦١) وابن ماجه (٦١٠)، وابن الجارود (٩٢)، والطحاوي (١/ ٥٦)، وابن حبان (١١٧٤، ١١٧٨، ١١٨٢)، وأبو عوانة (١/ ٢٨٨) والدارقطني (١/ ١١٣)، والبيهقي في السنن (١/ ١٦٣)، والبغوي في شرح السنة (٢٤١، ٢٤٢) من طريق هشام وحده به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٥٢٠) وإسحاق بن راهوية (١١٠)، ومسلم ٠٣٤٨) والنسائي في الكبرى (١٩٧)، وفي المجتبى (١٩١)، وابن الجارود (٩٢)، والطحاوي (١/ ٥٦) والبيهقي (١/ ١٦٣) من طريق شعبة وحده به.
وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فرواه البيهقي في السنن (١/ ١٦٣) من طريق يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة،
ورواه أحمد (٢/ ٣٤٧) الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٦)، والدارقطني في سننه (١/ ١١٢) من طريق همام وأبان، ثلاثتهم عن قتادة به، بزيادة: أنزل أو لم ينزل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>