للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وشعبة، كما في مسند أحمد (٥/ ١١) وسنن الترمذي (٤٩٧)، والمجتبى من سنن النسائي (١٣٨٠)، وفي الكبرى (١٦٨٤)، وصحيح ابن خزيمة (١٧٥٧)، والمعجم الكبير للطبراني (٦٨١٨، ٦٨١٩) ومسند البزار (٤٥٤١)، ومسند ابن الجعد (٩٨٦)، ومسند الروياني (٧٨٧)، وسنن البيهقي (١/ ٢٩٥، ٢٩٦)، والخطيب في تاريخه (٢/ ٣٥٢).
أبو عوانة كما في المعجم الكبير للطبراني (٦٨٢٠)، ثلاثتهم (همام، وشعبة، وأبو عوانة) رووه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.
وتابع يونس بن عبيد قتادة في روايته عن الحسن، فأخرجه البزار في مسنده (٤٥٤٠)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٢٣) ح ٦٩٢٦ من طريق خالد بن يحيى، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن سمرة به.
وقد تفرد بذلك خالد بن يحيى، عن يونس، وهو ممن لا يحتمل تفرده بذلك، فالمعروف أن الحديث حديث قتادة، عن الحسن.
قال ابن عدي: «حدث عن يونس بن عبيد وغيره ما لا يرويه غيره، وقال: ولخالد هذا إفرادات وغرائب عمن يحدث عنه، وليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به؛ لأني لم أر في حديثه متنًا منكرًا». الكامل (٣/ ٩).
وقال الذهبي: صويلح، قواه ابن عدي. المغني في الضعفاء (١٨٨٩).
الطريق الثاني: عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
أخرجه عبد الرزاق (٥٣١١)، عن معمر.
وأخرجه البيهقي (١/ ٢٩٦) من طريق عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، كلاهما (معمر، وسعيد بن أبي عروبة) عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي: وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار، عن قتادة. اهـ أي رواه مرسلًا.
فهؤلاء ثلاثة: معمر، وسعيد بن أبي عروبة، وأبان رووه عن قتادة، عن الحسن مرسلًا.
فأما معمر فهو مستصغر في قتادة، سمع منه وهو صغير، فلم يكن يحفظ.
فإما أن يكون هذا الاختلاف من قتادة فيكون سببًا في إعلال الحديث، أو يكون هذا الاختلاف من الرواة عن قتادة، فيكون النظر في الترجيح بين رواية شعبة، وهمام، وأبي عوانة من جهة ورواية سعيد بن أبي عروبة وأبان من جهة أخرى.
فصحح الطريقين أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (٥٧٥)، فقال: «جميعًا صحيحان، همام ثقة وصله، وأبان لم يوصله».
ورجح الدارقطني في العلل رواية شعبة، عن قتادة، انظر العلل (١٠/ ٢٦٣).
وهذا الترجيح لا يعني الصحة، وإنما الترجيح بالنسبة للاختلاف، ويبقى أن الحسن لم يسمعه من سمرة، ومخالفة هذا الحديث لأحاديث الصحيحين المصرحة بوجوب الغسل، وأنه حق لله لا يمكن أن تدفع بمثل هذا الحديث، والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>