للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء، فحملهم ذلك على تأويل (غسل يوم الجمعة واجب) إلى ما ذكرنا من أن المقصود به توكيد الغسل، وليس لزومه.

والحق أن سند هذا الحديث لا يمكن أن يعارض به أحاديث الصحيحين، فقد علمت ما في الحديث من اختلاف من خلال الكلام على سنده ومتنه.

قال ابن دقيق العيد: «ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر -يعني من الأمر بالغسل، ومن الحكم بأنه واجب ـ وقد أولوا صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال: إكرامك علي واجب، وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحًا على هذا الظاهر، وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث. إلخ كلامه رحمه الله (١).

قلت: وكلمة (واجب) في الحقيقة الشرعية تعني اللزوم، قال صلى الله عليه وسلم: (لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم).

وقد أخرج أبو داود (٢)، والنسائي (٣)، وابن الجارود (٤)، والطبراني في المعجم الأوسط (٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٦)، وابن خزيمة (٧)، وابن حبان (٨)،


(١) الفتح تحت رقم (٨٧٩).
(٢) السنن (٣٤٢).
(٣) روى النسائي الجملة الأولى منه فقط دون الغسل (١٣٧١).
(٤) المنتقى (٢٨٧).
(٥) الأوسط (٤٨١٦).
(٦) شرح معاني الآثار (١/ ١١٦).
(٧) صحيح ابن خزيمة (١٧٢١).
(٨) صحيح ابن حبان (١٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>