للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جنبًا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح (١).

فهنا الترمذي يرى أن هناك قومًا من التابعين يأخذون بحديث أبي هريرة.

(٨١٨ - ١٣٨) وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أيبيت الرجل جنبًا في شهر رمضان حتى يصبح، يتعمد ذلك، ثم يصوم؟ قال: أما أبو هريرة فكان ينهى عن ذلك، وأما عائشة فكانت تقول: ليس بذلك بأس، فلما اختلفا على عطاء، قال: يتم يومه ذلك، ويبدل يومًا (٢).

[وإسناده صحيح عن عطاء].

• الراجح من خلاف أهل العلم:

بعد استعراض أدلة الأقوال نرى أن استصحاب حكم الجنابة لا يؤثر على الصيام، وقد دللنا على ذلك أثرًا ونظرًا، وهذا القول قد رأى بعضهم أن الإجماع انعقد عليه عند المتأخرين، قال النووي: «وأما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب، سواءً كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين» (٣).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وقد بقي على مقالة أبي هريرة بعض التابعين كما نقله الترمذي، ثم ارتفع ذلك الخلاف، واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي، وأما ابن دقيق العيد، فقال: صار ذلك إجماعًا أو كالإجماع» (٤).

وهل ينعقد الإجماع بعد ثبوت الخلاف عند الصحابة والتابعين، هذه مسألة خلافية بحثها في أصول الفقه، والراجح أن الأقوال لا تموت بموت أصحابها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *


(١) سنن الترمذي (٧٧٩).
(٢) المصنف (٧٤٠٠).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم تحت رقم (١١٠٩).
(٤) الفتح تحت رقم (١٩٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>