للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبحث

في الحائض والنفساء تطهر قبل الفجر

ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• ما يمنع الحائض من الصوم هو وجود الأذى النازل منها، فإذا انقطع الخبث صارت في حكم الجنب، فيصح صومها.

• إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيما تشترط له الطهارة من الحدث.

• النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم، والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس بشرط.

• كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل.

• وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.

[م-٣٤٤] إذا طهرت المرأة من الحيض ليلًا، ونوت الصيام، وأخرت الغسل إلى طلوع الفجر، فهل يصح صومها ذلك اليوم؟

اختلف العلماء في ذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>