فبناءً على هذه الرواية بهذا اللفظ لا إشكال، (فإن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم نام قبل أن يمس ماء، وإن كان جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة). قال ابن العربي في شرحه لسنن الترمذي (١/ ١٨٢): فهذا يدل على أحد وجهين: إما أن يريد الحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط، فيقضيها، ثم يستنجي، ولا يمس ماء، وينام، فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث. ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء، وبقوله: (ثم ينام ولا يمس ماء) يعني: الاغتسال، ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره، فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي حاجة الوطء، فنقل الحديث على معنى ما فهم». ووافق المباركفوري ابن العربي على هذا الفهم في تحفته (١/ ١١٥)، والشوكاني في نيل الأوطار. والحق أن هذا اللفظة أعني قوله: «وإن كان جنبًا توضأ وضوءه للصلاة» قد انفرد بها أبو غسان، عن زهير، وقد رواه غيره عن زهير بلفظ: (إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم نام قبل أن يمس ماء ثم قال: وإن لم يكن جنبًا توضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى ركعتين). رواه أبو نعيم الفضل بن دكين كما في الصلاة (٤٦). وابن الجعد في مسنده (٢٥٦٣). وأحمد (٦/ ١٠٢) والبيهقي في السنن (١/ ٢٠١) عن حسن بن موسى. وأحمد أيضًا (٦/ ١٠٢) حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك. ومسلم في صحيحه (٧٣٩) والبيهقي في سننه (١/ ٢٠١) عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى. وإسحاق بن راهوية أيضًا (١٥١٥) عن أبي نعيم الملائي. وأخرجه أيضًا (١٥١٦) عن يحيى بن آدم. وأخرجه البيهقي (١/ ٢٠١) من طريق عمرو بن خالد، كلهم، (أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن الجعد، وأبو كامل، وأحمد بن يونس، ويحيى بن يحيى، وحسن بن موسى، وعمرو بن خالد، وأبو نعيم الملائي، ويحيى بن آدم) سبعتهم رووه عن زهير بلفظ: (وإن لم يكن جنبًا توضأ) وليس بلفظ: (وإن كان جنبًا توضأ) كما قال أبو غسان، إلا أن مسلم تعمد أن يحذف قوله: (دون أن يمس ماء)، وأعلها في كتابه التمييز، فبناءً على هذا اللفظ ليس فيه حجة للطحاوي، وأبي بكر بن العربي، والمباركفوري، والشوكاني، ويبقى الكلام على مخالفة أبي إسحاق لإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، فاختلف العلماء هل الحديثان محفوظان؟ أعني لفظ حديث أبي إسحاق، عن الأسود، ولفظ إبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن الأسود عن الأسود أو أن أحدهما أرجح من الآخر؟ =