للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد: الغسل على حديث عائشة، وكذلك ذكره صاحب المهذب من الشافعية» (١).

ويمكن أيضًا يستدل بمشروعية تخليل الشعر بالقياس على غسل الحيض، فإن غسل الحيض وغسل الجنابة متشابهان في كثير من الأحكام، وبجامع أن كلًا منهما حدث أكبر،

(٩٠٨ - ٢٢٨) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت صفية تحدث،

عن عائشة، أن أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فَتَطَهَّر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شؤون رأسها ... الحديث (٢)، ورواه البخاري بأخصر من هذا (٣).

قلت في مذهب المالكية قولان في تخليل اللحية:

أحدهما: الوجوب، قال أشهب: عن مالك: «وعليه تخليل لحيته في غسل الجنابة. قيل له في موضع آخر: أيخللها في غسله من الجنابة؟ قال: نعم، ويحركها، واحتج في الموضعين بأن النبي عليه السلام خلل أصول شعر رأسه، وكذلك روى عنه

ابن القاسم، وابن وهب في المجموعة، بأنه يخلل لحيته في الغسل ويحركها» (٤).

وقال ابن حبيب: «ومن ترك تخليل لحيته في ذلك وأصابع رجليه لم يجزه» (٥).

• وجه وجوب التخليل:

قال الباجي: «وجه قول أشهب: قول عائشة في هذا الحديث: ثم يدخل أصابعه


(١) شرح ابن رجب للبخاري (١/ ٣١١).
(٢) صحيح مسلم (٣٣٢).
(٣) صحيح البخاري (٣١٤)، وسبق بحثه في كتاب الحيض والنفاس، ح (١٦٤٧).
(٤) النوادر والنوازل (١/ ٦٣).
(٥) المرجع السابق (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>