للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الماء، فيخلل بها أصول شعره. ومن جهة المعنى: أن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب، والبشرة التي تحت اللحية من جملته، فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها بالبلل، وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى؛ لأنها مبنية على التخفيف، ونيابة الأبدال فيها من غير ضرورة، ولذلك جاز فيها المسح على الخفين، ولم يجز في الغسل» (١).

• ونوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن هذه الصفة لم يأت فيها أمر شرعي، كما لو قال: خللوا شعوركم أو نحو ذلك، وإنما هي حكاية فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، كما في القواعد الأصولية.

الوجه الثاني:

أن هناك أحاديث كثيرة أخرى، تنقل لنا صفة الغسل من الجنابة من قوله، ومن فعله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها ذكر التخليل.

أما الأحاديث القولية: فمنها:

قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أصابته جنابة، ولا ماء، قال له: (خذ هذا فأفرغه عليك) قطعة من حديث طويل رواه البخاري (٢)، فلم يطلب إلا إفراغ الماء على بدنه.

(٩٠٩ - ٢٢٩) ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما كان يكفيك إن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم (٣). فاكتفى بالإفاضة، ولم يذكر التخليل.


(١) المنتقى للباجي (١/ ٩٤).
(٢) صحيح البخاري (٣٣٧) من حديث طويل.
(٣) صحيح مسلم (٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>