للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الأحاديث الفعلية:

وهي التي تحكي لنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنها وأشهرها حديث ميمونة:

(٩١٠ - ٢٣٠) فقد رواه البخاري رحمه الله، عنها، قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه، فغسل قدميه، رواه مسلم، واللفظ للبخاري (١).

القول الثاني في مذهب مالك:

روى ابن القاسم، عن مالك: ليس على المغتسل من الجنابة تخليل لحيته (٢).

قال الباجي: «وجه رواية ابن القاسم: أن الفرض قد انتقل إلى الشعر النابت على البشرة، فوجب أن يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها» (٣).

قلت: إن كان نفي التخليل المقصود به نفي الوجوب، فذاك مسلم، وإن كان تعليل الباجي قد يفهم منه، أن إيصال الماء إلى البشرة قد سقط، وليس بمشروع، فإن كان هذا هو المقصود، فحديث عائشة رد عليه، وهو يفيد استحباب تخليل أصول شعر الرأس في الغسل، ولا يفيد الوجوب كما أسلفنا، وقد ترجم النسائي رحمه الله تعالى في سننه، في كتاب الطهارة، قال: باب: تخليل الجنب رأسه، ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها، وهو يدل على أن الاستحباب ما زال محكمًا في غسل الجنابة، والله أعلم.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: «قوله: (ثم يخلل بيديه شعره) التخليل ههنا: إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل،


(١) البخاري (٢٦٥)، ومسلم (٣١٧).
(٢) النوادر والنوازل (١/ ٦٣)، المنتقى للباجي (١/ ٩٤).
(٣) المنتقى للباجي (١/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>