وأخرجه أبو يعلى (١٥٦٤)، والبيهقي (١/ ١٩٢) من طريق إبراهيم بن الحجاج، كلاهما (معلى ابن أسد وإبراهيم بن الحجاج) عن عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس مرفوعًا. وخالف شعبة عبد العزيز بن المختار، فرواه عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، موقوفًا عليه. أخرجه الدارقطني (١/ ١١٧) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، عن عاصم، عن عبد الله ابن سرجس موقوفًا عليه، بلفظ: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. قال الدارقطني: هذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب. وتبعه البيهقي في سننه (١/ ١٩٢). وقال البخاري عن حديث عبد الله بن سرجس: الصحيح أنه موقوف، ومن رفعه فهو خطأ. سنن البيهقي (١/ ١٩٢). وقال ابن ماجه: الصحيح الأول -يعني: حديث شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم ابن عمرو- والثاني وهم. يعني حديث عاصم، عن عبد الله بن سرجس. وقد لحظ ابن ماجه رحمه الله أن مخرج الحديثين واحد، وهو عاصم الأحول، فشعبة يجعله من مسند الحكم، وعبد العزيز بن المختار يجعله من مسند عبد الله بن سرجس، وشعبة أرجح من عبد العزيز بن المختار، لكن يعكر على هذا أن شعبة رواه عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس موقوفًا عليه، فيبعد الوهم المطلق، وإنما الوهم في الرفع فقط، كما رجح ذلك البخاري والدارقطني والبيهقي، والله أعلم.