للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب الثاني:

قالوا: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة يحتمل أن يكون مع المشاهدة. ولذلك يشترطون أن تخلو به المرأة لطهارة كاملة. ومعنى تخلو به عندهم ليس معناه أن تنفرد به ولكن معناه ألا يشاهدها مميز أثناء الطهارة (١).

وهذا الكلام عليه مأخذان.

الأول: أنه يبعد أن تشاهد المرأة وهي تغتسل من الجنابة.

الثاني: أن اشتراط ألا يشاهدها أحد ليس ظاهرًا من الحديث، ولكن يكون الماء فضلها إذا انفردت باستعماله .. ولذا جاء في الحديث (وليغترفا جميعًا) ولو كان مجرد المشاهدة يؤثر ما أرشد إلى الاغتنراف جميعًا، وكان ممكن أن يقول نهى أن يتوضأ الرجل بما خلت به المرأة، وكان ممكن أن يقول: ولتغترف عند أحد.

القول الثاني في الجمع بين الحديثين:

أن النهي محمول على الكراهة، والفعل دال على الجواز (٢)، وهذا هو الراجح على القاعدة الأصولية التي تقول: إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله.


(١) تنقيح التحقيق (١/ ٢٢٠)، المنتقى (١/ ١٢) ح ١٦.
(٢) شرح الزركشي (١/ ٣٠١)، وذكر أنه اختيار أبي الخطاب وابن عقيل، وإليها ميل المجد في المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>