للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرًا، فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا. قال: في كل كبد رطبة أجر. ورواه مسلم أيضًا (١).

فعموم: (في كل كبد رطبة أجر) يشمل كل ما استثناه النووي رحمه الله تعالى.

(٩٦١ - ٣٨) وروى البخاري من طريق عوف، عن الحسن وابن سيرين،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنَزعت خفها، فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء، فغفر لها بذلك. ورواه مسلم بنحوه (٢).

وكون المرتد يجب قتله من قبل الحاكم هذا لا يوجب أبدًا تركه يتعذب ويموت عطشًا، وربما رجع عن ردته قبل قتله، نعم في الحربي إذا خاف منه على نفسه أو على المسلمين إذا سقاه أن يتقوى على ذلك لا يجوز سقيه، دفعًا لضرره، وليس عقوبة له، وإن تمكن من قتله فهو أولى من تركه يموت عطشًا، وإن لم يخش على نفسه، ولا على المسلمين منه، وكان من بلد يتولى القتال فيها الجند، ولم يكن منهم لم يتركه يموت عطشًا، والله أعلم.

وذهب بعض المالكية بأن الكلب غير المأذون فيه والخنزير إن قدر على قتلهما وإلا ترك الماء لهما، ولا يعذبان بالعطش (٣). وهذا أقوى من كلام النووي رحمة الله


(١) البخاري (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤).
(٢) البخاري (٣٣٣١)، ومسلم (٢٢٤٥).
(٣) انظر حاشية العدوي على شرح الكفاية (١/ ٢٢٣)، وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٤٩): «ومثلهما -يعني مثل الكلب غير المأذون فيه والخنزير- الجاني إذا ثبت عند الحاكم جنايته، وحكم بقتله قصاصًا فلا يدفع إليه الماء، ويتيمم صاحبه، بل يعجل بقتله، فإن عجز عنه دفع الماء له».

<<  <  ج: ص:  >  >>