للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاء في النوادر والزيادات: «وإنما على المسافر أن يطلب الماء ممن يليه، أو ممن يرجو أن يعطيه، وليس عليه أن يطلب أربعين رجلًا» (١).

فقوله: «ممن يرجو أن يعطيه» دليل على أنه إذا غلب على ظنه أن لا يبذل له الماء لم يجب عليه السؤال.

وقال الغزالي في الوسيط: «وهل يجب عليه الابتداء بسؤال هذه الأمور؟ فيه وجهان: لأن السؤال أصعب على ذوي المروءات، وإن هان قدر المسؤول» (٢).

وأما إذا وهب له ثمنه، فقد قال النووي: لم يلزمه قبوله بالاتفاق، ونقل إمام الحرمين الإجماع فيه (٣).

وينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الواهب ابنًا أو أبًا؛ وذلك لأنه لا منة من الأب على ابنه، فإن الأب هو سبب وجود الابن، فالمنة له قائمة على ولده، أخذ منه ثمن الماء أو لم يأخذ، كما أن الولد لا يمن على أبيه إذا أعطاه ثمن الماء، وذلك لأن الأب إذا احتاج إلى مال ولده فله أن يأخذ قدر كفايته منه، والله أعلم.

* * *


(١) النوادر (١/ ١١٢).
(٢) الوسيط (١/ ٣٦٤).
(٣) المجموع (٢/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>