للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفريضة للضرورة، فلا نتعداها.

وهذا يعكر عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، والطهارة لرد السلام مستحب، وليس بواجب.

(٩٧٨ - ٥٥) فقد روى البخاري من طريق الأعرج، قال: سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري،

فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. وأخرجه مسلم (١).

• الراجح:

الراجح من الخلاف مذهب الحنفية، وأن التيمم يقوم مقام الماء فيرفع الحدث بشرطه، وهو عدم الماء، أو الخوف أو العجز عن استعماله، والله أعلم.

* * *


(١) البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>