للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الثالثة

لو تيمم للفريضة فصلى به نافلة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل طهارة يجوز أن يصلي بها نافلة، فإنه فيجوز له أن يصلي بها فريضة كالوضوء، والعكس.

• الصلاة جنس واحد، فما يصح في النفل يصح في الفرض إلا بدليل.

• التيمم طهور المسلم عند عدم الماء.

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم بشرطه.

وقيل:

• الأعلى يتضمن الأدنى، والأقوى يتضمن الأضعف، فإذا نوى الفرض صلى به نافلة، وإذا نوى النافلة أبيح له مس المصحف، والطواف، وقراءة القرآن؛ لأن النافلة آكد من ذلك كله.

• القوي ينوب عن الضعيف.

[م-٤٢٦] اختلف أهل العلم فيما لو تيمم للفريضة، فهل له أن يصلي به نافلة،

<<  <  ج: ص:  >  >>