للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: له أن يصلي به نافلة مطلقًا، سواء تقدمت النافلة على الفريضة، أو العكس، وهذا مذهب الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: له أن يصلي به نافلة بشرط ألا تتقدم النافلة على الفريضة، وأن تكون النافلة موصولة بالفريضة، وهذا مذهب المالكية (٤)، وقول في مذهب الشافعية (٥).

• وجه قول الجمهور:

أما الحنفية فتعليلهم هو ما سبق أن التيمم يرفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث فله أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وهذا هو التعليل الصحيح لهذه المسألة.

وأما تعليل الشافعية، فقالوا: كل طهارة يجوز له أن يتنفل بها بعد الفريضة، فإنه يجوز له قبلها كالوضوء (٦).

وهذا التعليل جيد، لكن لا يطردونه، فلا يجيزون له فعل الفريضة لو تيمم بنية النافلة، فيقال لهم: لما لا تقولون: كل طهارة جاز أن يصلي بها نافلة، فيجوز أن يصلي بها فريضة كالوضوء، ولا فرق.

وأما تعليل الحنابلة، قالوا: إذا نوى استباحة الأعلى الذي هو الفرض جاز له استباحة الأدنى: الذي هو النفل، فنية الفريضة أعلى من نية النافلة، دون العكس.

فيقال لهم القاعدة المشهورة: الصلاة جنس واحد، ما صح في النفل صح في الفرض، وكذلك العكس، فكل ما يبطل النافلة يبطل الفريضة، وكل شيء يبطل


(١) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ٥٥)، تبيين الحقائق (١/ ٤٠).
(٢) المجموع (٢/ ٣٤٦)، التنبيه (ص: ٢١)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٧٨).
(٣) الكافي في فقه أحمد (١/ ٦٧)، دليل الطالب (ص: ٢٠)، منار السبيل (١/ ٥٦).
(٤) مواهب الجليل (١/ ٣٣٩).
(٥) البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٧٨) المهذب (١/ ٣٦) إلا أن الشافعية لم يشترطوا كالمالكية أن تكون موصولة بالفريضة.
(٦) المهذب (١/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>