للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الكاساني في بدائع الصنائع (١).

وقيل: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين، وإن كان يمنة أو يسرة يعتبر ميلًا واحدًا، وهو اختيار الحسن بن زياد من الحنفية (٢).

وقيل: إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير، ويحس أصواتهم، وأصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (٣).

وقيل: لا يحد فيه حدًا، وإنما إذا شق عليه، أو على أصحابه إن انتظروه، أو خاف فوات الرفقة تيمم.

وهذا القول رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة (٤)، والمشهور في مذهب المالكية (٥).


(١) قال في مراقي الفلاح (ص: ٤٨): «العذر المبيح للتيمم كبعده ميلًا، ولو في المصر».
وقال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٤٦): «أن يكون الماء بعيدًا عنه، ولم يذكر حد البعد في ظاهر الرواية، وروى محمد أنه قدره بالميل، وهو أن يكون ميلًا فصاعدًا، فإن كان أقل من ميل لم يجز التيمم ... وأقرب الأقاويل اعتبار الميل؛ لأن الجواز لدفع الحرج، وإليه وقعت الإشارة في أية التيمم، وهو قوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) [المائدة: ٦].
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٤٦).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٤٧)، وهناك أقوال أخرى في مذهب الحنفية تركتها اقتصارًا.
(٤) جاء في المبسوط (١/ ١٠٨): «قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: سألت أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه عن المسافر لا يجد الماء، أيطلبه عن يمين الطريق وعن يساره؟ قال: إن طمع في ذلك فليفعل، ولا يُبْعِد، فيضر بأصحابه إن انتظروه، أو بنفسه إن انقطع عنهم». اهـ
(٥) جاء في المنتقى للباجي (١/ ١٠٢): «روى ابن القاسم عن مالك في المسافر يكون الماء حائدًا عن طريقه أن ذلك على قدر قوة الرجل وضعفه، وبُعْد الموضع وقربه، فإن كان فيه مشقة أجزأه التيمم». اهـ
وقال الباجي أيضًا (١/ ١١٠): «وفي المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك: أن كل ما يشق على المسافر طلبه والخروج إليه، وإن خرج إليه فاته أصحابه فإنه يتيمم، ولم يحد فيه حدًا».
وعبارة خليل في متنه: «طلبًا لا يشق به». قال الخرشي في شرحه (١/ ١٨٩): «أي طلبه طلبًا لا يشق به، فليس الرجل والضعيف كالمرأة والقوي».

<<  <  ج: ص:  >  >>