للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاز الشيخ أبو الحسن وعبد الحق مسح كف اليمنى قبل الشروع في اليسرى؛ لأن الأصل أن لا يشرع في عضو إلا بعد كمال ما قبله.

وروى ابن حبيب تركها حتى يصل إلى كوع الأخرى، ويمسح الكوعين.

وجهه: أن كفه اليمنى كما تمسح ذراعه فكذلك ذراعه يمسح كفه، والتكرار في التيمم غير مطلوب، فلا يؤمر بمسح كفه بكفه، ولأنه يذهب بما في كفه اليمين من التراب (١).

وذكر صاحب الرسالة أنه إذا وصل إلى الكوع مسح بباطن إبهام اليسرى ظاهر إبهامه اليمنى، وكذلك في اليسرى (٢).

وذكر الشافعية صفة التيمم المستحبة نحوًا من ذلك، حيث قالوا:

أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام، بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى، ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى، ويمرها على ظهر كفه اليمنى، فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع، ويمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع، فيمرها عليه رافعًا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى (٣).

وذكر النووي بأن مسح إحدى الراحتين، سنة على قول جمهور العراقيين، ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب مطلقًا إذا كان قد فرق بين أصابعه في الضربة الثانية.

وقال البغوي: إن قصد بإمرار الراحتين على الذراعين مسحهما حصل، وإلا فلا.


(١) الذخيرة للقرافي (١/ ٣٥٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧ - ١٥٨)، المنتقى شرح الموطأ - للباجي (١/ ١١٤).
(٢) تنوير المقالة بشرح ألفاظ الرسالة (١/ ٥٧٧)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٥٢).
(٣) نهاية المحتاج (١/ ٣٠٣)، تحفة المحتاج (١/ ٣٦٤)، المجموع (٢/ ٢٦٦)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>