للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: كلام البغوي فيه نظر؛ لأن نية التيمم كافية، ولا تشترط نية عند كل فعل من أفعال التيمم، ومثله سائر العبادات، فالصلاة نية واحدة، والوضوء نية واحدة، والله أعلم.

وصوب النووي طريقة العراقيين، قال: فإن قيل: إذا سقط فرض الراحتين صار التراب الذي عليهما مستعملًا، فكيف يجوز مسح الذراعين به؟ ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به إحدى اليدين إلى الأخرى؟ فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن اليدين كعضو واحد، ولهذا جاز تقديم اليسار على اليمين، ولا يصير التراب مستعملًا إلا بانفصاله، والماء ينفصل عن اليد المغسولة، فيصير مستعملًا.

الثاني: أنه يحتاج إلى هذا هاهنا، فإنه لا يمكنه أن يتم الذارع بكفها، بل يفتقر إلى الكف الأخرى، فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه.

ونقل صاحب البيان وجهًا أنه يجوز نقل الماء من يد إلى يد أخرى؛ لأنهما كيد، فعلى هذا يسقط السؤال (١).

وأما صفة التيمم عند الحنابلة:

فقالوا: يضرب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، يمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه (٢).

وقال ابن قدامة: «ويستحب أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى، وليس بفرض؛ لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف» (٣).

ومع اعتراف بعض الفقهاء من كل مذهب بأن هذه الصفة التي استحبوها لم


(١) المجموع (٢/ ٢٦٧)، وانظر البيان (١/ ٢٨١).
(٢) الفروع (١/ ٢٢٥)، الإنصاف (١/ ٣٠١ - ٣٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠١)، كشاف القناع (١/ ١٧٩).
(٣) المغني (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>