للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بشيء، قال أصحابنا: كيف أوصل التراب إلى وجهه واليدين بضربتين فأكثر بيده أو خرقة أو خشبة جاز، ونص عليه في الأم» (١).

وقال ابن رجب الحنبلي: «وهذا الذي قالوه في صفة التيمم لم ينقل عن الإمام أحمد، ولا قاله أحد من متقدمي أصحابه كالخرقي، وأبي بكر، وغيرهما» (٢).

فهذا كلام جملة من أصحاب المذاهب قد صرحوا بأن هذه الصفة لم يثبت فيها حديث، فإذا عرفنا هذا فيقال في صفة المسح ما دل عليه حديث عمار في الصحيحين:

ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، وكيف مسح فقد حصل المقصود.

قال في تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة: «ولو مسح اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه، وأوعب المسح أجزأه؛ لأن الواجب التعميم على أي وجه وجد» (٣).

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: أرني كيف التيمم؟ فضرب بيده باطن كفيه، ثم مسح وجهه وكفيه بعضهما على بعض ضربة واحدة، وقال: هكذا.

قال ابن رجب تعليقًا: وهذا يدل على أنه مسح وجهه بيديه، ثم مسح يديه إحداهما بالأخرى من غير تخصيص للوجه بمسح باطن الأصابع، وهذا هو المتبادر إلى الفهم من الحديث المرفوع، ومن كلام من قال من السلف: إن التيمم ضربة للوجه والكفين.

وما قاله المتأخرون من الأصحاب فإنما بنوه على أن التراب المستعمل لا يصح التيمم به كالماء المستعمل، وهذا ضعيف؛ لأن التراب المستعمل فيه لأصحابنا وجهان:

الوجه الأول: أنه يجوز التيمم به بخلاف الماء؛ لأن الماء المستعمل قد رفع حدثًا، وهذا لم يرفع حدثًا على ظاهر المذهب.


(١) المجموع (٢/ ٢٦٧).
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٩٧).
(٣) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>