للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى الوجه الثاني: أنه لا يتيمم بالتراب المستعمل، فالمستعمل هو ما علق بالوجه، أو تناثر منه، فأما ما بقي على اليد الممسوح بها فهو بمنزلة ما بقي في الإناء بعد الاستعمال منه، وليس هو بمستعمل، ويجوز التيمم به» (١).

وقال ابن تيمية: «وصفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه لحديث عمار بن ياسر الذي في الصحيح» (٢).

وليس فيه دليل على استحباب - فضلًا عن وجوب - تفريج الأصابع، ولم يدل عليها سنة مرفوعة، ولا أعلم بها أثرًا صحيحًا، والسنة لزوم ما ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يستحسن شيء من الصفات إلا بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من صحابته رضوان الله عليهم.

* * *


(١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٩٧).
(٢) الاختيارات (ص: ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>