للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الطحاوي عن بعضهم جوابًا عن هذا الحديث، فقال:

قد يجوز أن يكون الحمر التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكلها في هذا الحديث كانت وحشية، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما كرهت لكم جوال القرية على الأهلية (١).

وجوابًا آخر: أنه جاء في الحديث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أصابتنا سنة، وإن سمين مالنا في الحمير، فقال: كلوا من سمين مالكم، فأخبر أن ما كان أباح لهم من ذلك كان في عام سنة فيكون إنما أباحه لهم في حال الضرورة وقد تحل في حال الضرورة الميتة، فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة، وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيئا متواترا في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية (٢).


= لغالب بن أبجر إلا هذا الحديث وقد اختلف فيه، ثم ذكر الاختلاف على ما تقدم. ثم قال: قال البيهقي في المعرفة: حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب وإن صح فإنما رخص له ثم الضرورة حيث تباح الميتة كما في لفظه انتهى.
وذكر ابن حزم هذا الحديث وقال: «هذا كله باطل؛ لأنها من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو مجهول، والآخر من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن لويم، وهو مجهول، أو من طريق شريك وهو ضعيف، عن أبي الحسن ولا يدرى من هو، عن غالب بن ذيخ ولا يدرى من هو، ومن طريق سلمى بنت النضر الخضرية ولا يدرى من هي».اهـ
وفي كثير مما قاله ابن حزم نظر.
وقال الخطابي في معالم السنن (٤/ ٢٥٠): «حديث ابن أبجر قد اختلف في إسناده».
انظر تحفة الأشراف (١١٠١٨)، إتحاف المهرة (٤، ١٦٢٤١)، وقد نسبه الحافظ فيه إلى المسند، وقد قال محققه: ولم أجده في مسند أحمد مع شدة تتبعي له، وفحصي فيه خاصة، ولا في ترتيبه (الفتح الرباني) ولم يذكره المصنف في أطراف المسند، لا في أبجر بن غالب، ولا غالب بن أبجر، ولا ابن أبجر، ولا عزاه إلى المسند في ترجمته لأبجر في الإصابة أو التهذيب وعزاه ابن كثير في جامع السنن والمسانيد إلى المسند، فالله أعلم.
(١) وهذا جواب ضعيف، حيث إن ذكر الحمر جاء في الحديث المذكور مطلقًا، فينصرف غالبًا إلى الحمر الأهلية المعتادة، ولو أراد الوحشية لقيده، كما هو المعروف عن الشارع أنه متى أراد غير المعهود قيده بوصفه، والله أعلم.
(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٠٣) بتصرف يسير جدًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>