للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره في الثوب والبدن.

وهو: دم البراغيث والقمل والبعوض والبثرات والصديد والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة، ولذلك شرطان:

الشرط الأول: أن لا يكون بفعله، فلو قتل برغوثًا، فتلوث به وكثر، لم يعف عنه.

الشرط الثاني: أن لا يتفاحش بالإهمال؛ فإن للناس عادة في غسل الثياب، فلو تركه سنة مثلًا، وهو متراكم لم يعف عنه.

الثاني: ما يعفى عن قليله دون كثيره.

وهو دم الأجنبي، وطين الشارع المتيقن نجاسته.

الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه.

وهو أثر الاستنجاء، وبقاء ريح أو لون، عسر زواله.

الرابع: ما لا يعفى عن عينه ولا أثره، وهو ما عدا ذلك.

تقسيم ثان لما يعفى عنه من النجاسة.

أحدها: ما يعفى عنه في الماء والثوب، وهو ما لا يدركه الطرف، وغبار النجس الجاف، وقليل الدخان والشعر، وفم الهرة والصبيان. ومثل الماء: المائع، ومثل الثوب: البدن.

الثاني: ما يعفى عنه في الماء والمائع دون الثوب والبدن، وهو الميتة التي لا دم لها سائل ومنفذ الطير وروث السمك في الحب والدود الناشئ في المائع.

الثالث: عكسه، وهو: الدم اليسير وطين الشارع ودود القز إذا مات فيه لا يجب غسله، صرح به الحموي، وصرح القاضي حسين بخلافه.

الرابع: ما يعفى عنه في المكان فقط، وهو ذرق الطيور في المساجد والمطاف، كما أوضحته في البيوع، ويلحق به ما في جوف السمك الصغار على القول بالعفو عنه؛

<<  <  ج: ص:  >  >>