للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعسر تتبعها وهو الراجح.

ثم أتبع ذلك السيوطي بوضع عنوان آخر، فقال:

الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفو:

الصورة الأولى: الدم اليسير من كل حيوان يعفى عنه إلا منهما، ذكره في البيان قال في شرح المهذب: ولم أر لغيره تصريحا بموافقته ولا مخالفته، قال الإسنوي: وقد وافقه الشيخ نصر المقدسي في المقصود.

الصورة الثانية: يعفى عن الشعر اليسير إلا منهما، ذكره في الاستقصاء.

الصورة الثالثة: يعفى عن النجاسة التي يدركها الطرف إلا منهما، ذكره في الخادم بحثًا.

الصورة الرابعة: الدباغ يطهر كل جلد إلا جلدهما بلا خلاف عندنا.

الصورة الخامسة: يعفى عن لون النجاسة أو ريحها إذا عسر زواله إلا منهما، ذكره في الخادم بحثًا.

الصورة السادسة: قال في الخادم: ينبغي استثناء نجاسة دخان نجاسة الكلب والخنزير؛ لغلظهما، فلا يعفى عن قليلها (١). اهـ

القول الرابع: مذهب الحنابلة:

لا تختلف الرواية في مذهب أحمد أنه يعفى عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء والعدد.

كما يعفى عن يسير الدم والقيح والصديد في غير مائع ومطعوم من حيوان طاهر في الحياة، سواءً كان من مأكول اللحم أو من غيره كالهر، بشرط أن يكون من غير السبيلين، فإن وقع في مائع أو مطعوم أو كان من حيوان نجس كالكلب والخنزير أو خرج من أحد السبيلين فلا يعفى عن شيء من ذلك.


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>