(٢) أطلق الكراهة في مراقي الفلاح (ص: ٢٠) قال: «ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي ... ». إلخ. ويقصد بها كراهة تحريم كالجمهور، فإن الموجود في الدر المختار (١/ ٣٣٩) «وكره تحريمًا بعظم وطعام وروث ... إلخ. وقال في البحر الرائق (١/ ٢٥٥): «والظاهر أنها كراهة تحريم. وقال ابن عبد البر من المالكية في كتابه الكافي (ص: ١٧): «وما يجوز أكله لا يجوز الاستنجاء به».اهـ وانظر حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٥١)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مختصر خليل (ص: ١٥). وفي مذهب الشافعية: قال في المجموع (٢/ ١٣٥): «لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا خبز ولا غيرهما من المطعوم، فإن خالف واستنجى به عصى، ولا يجزئه هكذا نص عليه الشافعي، وقطع به الجمهور .... وإذا لم يجزئه المطعوم كفاه بعده الحجر إن لم ينشر النجاسة».اهـ وانظر إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٥). وفي مذهب الحنابلة انظر: كشاف القناع (١/ ٦٧، ٦٩)، المغني (١/ ١٠٤)، الإنصاف (١/ ١١٠، ١١١)، المبدع (١/ ٩٣)، المحرر (١/ ١٠). (٣) نص على طعام البهيمة الحنفية في نور الإيضاح (ص: ١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٩). ومن الحنابلة دليل الطالب (ص: ٦)، ومنار السبيل (١/ ٢٤)، المبدع (١/ ٩٣)، الإنصاف (١/ ١١٠)، كشاف القناع (١/ ٦٩).