للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن الاستنجاء بالطعام مناف لشكر النعمة وتعظيمها، وعدم امتهانها، وقد ينتفع بها حيوان، أو طير، أو غيرهما من دواب الأرض.

وأجاز بعض الفقهاء إزالة النجاسة ببعض الأطعمة إذا اضطر إلى ذلك كما لو لم يكن هناك ماء، أو كان الماء لا يكفي في تطهير المحل المتنجس.

(١٢٠٤ - ١٧٥) واستدل لذلك بما ما رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، حدثني سليمان بن سحيم، عن أمية بنت أبي الصلت،

عن امرأة من بني غفار، قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله. قالت: فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله وإذا بها دم مني، فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم، قال: ما لك؟ لعلك نفست؟ قالت: قلت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، وخذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك. الحديث (١).

[ضعيف] (٢).

وجه الاستدلال: استعمال الملح في إزالة دم الحيض، والملح مطعوم.

قال الخطابي تعليقًا على هذا الحديث: «فيه من الفقه أنه استعمل الملح في غسل الثياب وتنقيته من الدم، والملح مطعوم، فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوبًا من إبريسم يفسده الصابون، وبالخل إذا أصابه الحبر ونحوه، ويجوز على هذا التدلك بالنخالة، وغسل الأيدي بدقيق الباقلى والبطيخ ونحو ذلك من الأشياء التي لها قوة الجلاء.

وحدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال: «دخلت الحمام بمصر، فرأيت الشافعي


(١) المسند (٦/ ٣٨٠).
(٢) وقع تخريجه في هذا المجلد (ص: ٤٣٢) ح: ١٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>