للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، ومحمد وزفر من الحنفية (٤).

وقيل: النجاسة لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، وهو المشهور من مذهب الحنفية (٥)، واختيار ابن تيمية (٦).

وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض والمذي لم يجز العدول إلى غيره.

وإن نص الشارع على غير الماء كطهارة النعلين، فيجوز الاقتصار عليه.


(١) المقدمات لابن رشد (١/ ٨٦)، القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص: ٢٥)، منح الجليل (١/ ٣٠)، الشرح الصغير (١/ ٣١).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١٧، ١٨)، المجموع (١/ ١٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٧)، نهاية المحتاج (١/ ٦١).
(٣) الإنصاف (١/ ٣٠٩)، كشاف القناع (١/ ١٨١)، الفروع (١/ ٢٥٩).
(٤) انظر بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٩)، البناية (١/ ٧١١).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، البحر الرائق (١/ ٢٣٣)، مراقي الفلاح (ص ٦٤، ٦٥)، رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٩٣)، البناية (١/ ٧٠٩) إلا أنهم نصوا على وجوب الماء في طهارة المذي، انظر شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦).
(٦) الإنصاف (١/ ٣٠٩)، الفروع (١/ ٢٥٩)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٢)، (٢١/ ٦١٠، ٦١١) إلا أن ابن تيمية يرى أن النجاسة تزال بأي مزيل قالع للنجاسة، ولو لم يكن مائعًا بخلاف الحنفية.
قال العيني في البناية (١/ ٧٠٩): وشُرِط ثلاثة أشياء في إزالة النجاسة:
الأول: كونه مائعًا يسيل كالخل ونحوه.
الثاني: أن يكون المائع طاهرًا؛ لأن النجس لا يزيل النجاسة.
الثالث: أن يكون المائع الطاهر مزيلًا كالخل وماء الورد ونحوهما، واحترز به عن الدهن والدبس واللبن ونحوها؛ لأن بها تنبسط النجاسة، ولا تزول.
وفي الذخيرة روى الحسن عن أبي يوسف: لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى أذهب أثره جاز، إلخ كلامه رحمه الله.
ومع ذلك فهم نصوا على طهارة بعض النجاسات بالدلك، وبعضها بالمسح بشروط معينة، كطهارة النعل والسكين، وسوف يأتي بسط هذه الأشياء في مسائل مستقلة إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>