للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: احتمال وصول النجاسة.

الحالة الثالثة: أن يكون الحائل غير حصين، ولكنه لم يعلم وصول النجاسة إليه، فحكمه عند الحنابلة: طهور مكروه.

طهور: لأن طهارة الماء متيقنة، والنجاسة مشكوك فيها.

ومكروه؛ للتعليل السابق، وهي أن حرارة الماء جاءت عن طريق استعمال النجاسة، واستعمال النجاسة مكروه، فيكون ما ترتب على المكروه يكون مكروهًا (١).

والصواب: مذهب الحنفية والشافعية أن الماء طهور بلا كراهة.

قال ابن تيمية: وأما المسخن بالنجاسة فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه وأما كراهته ففيها نزاع (٢). اهـ

وأين الدليل على كراهة استعمال النجاسة في أمر لا تتعدى فيه النجاسة إلى غيرها، والمشهور من مذهب الحنابلة والمالكية أن جلد الميتة عندهم لا يطهر بالدباغ، ومع ذلك يقولون بجواز الانتفاع به في يابس.

بل جاء الدليل على جواز الانتفاع بالنجاسة على وجه لا يتعدى كما في حديث جابر رضي الله عنه.

(٨٩) فقد روى البخاري من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء ابن أبي رباح،

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل:


(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦)، الإنصاف (١/ ٣٠)، المحرر (١/ ٢)، كشاف القناع (١/ ٢٧)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٦٩)، المغني (١/ ٢٧)، المبدع (١/ ٣٩، ٤٠).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>