للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبحث

مناسبة طلب المغفرة بعد قضاء الحاجة

[م-٦٠١] ذكر النووي وجهين:

الوجه الأول: أنه استغفر من ترك ذكر الله تعالى، حال لبثه على الخلاء، وكان لا يهجر ذكر الله تعالى إلا عند الحاجة (١).

وقد تعقبه بعضهم: بأنه امتنع عن ذكر الله بأمر الله، فهو محمود في ذلك غير مذموم، ومن فعل فعلًا محمودًا كان المناسب له الشكر، وليس الاستغفار.

وممكن أن يقال: إن المرأة ناقصة عن الرجل في دينها، وقد فسره النبي بأنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم، مع أنها تركت الصلاة اتباعًا للشرع، وهي محمودة في تركها للصلاة، ولو فعلت لكانت مستحقة للذم. والذي يترجح لي أن المرأة لا تثاب على تركها للصلاة؛ لأنها ليست مكلفة في الصلاة حال حيضها، ثم تركت الصلاة لوجود عذر، وإنما هي ليست مخاطبة بالصلاة حال الحيض، بخلاف من كان من عادته فعل شيء، وكان مخاطبًا به مطلوبًا منه فعله، ثم تركه لعذر، فإنه يكتب له، وقد بحثت هذه المسألة في كتابي الحيض والنفاس، وذكرت أقوال أهل العلم فيها، والله أعلم.

الوجه الثاني:

قال النووي: «إنه استغفر خوفًا من تقصيره في شكر نعمة الله تعالى التي أنعمها


(١) المجموع (٢/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>