للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية: أن يزول تغيره بإضافة ماء آخر عليه. ولو كان المضاف نجسًا أو قليلًا.

القسم الثالث: أن يكون الماء المتنجس دون القلتين، وهذا الماء ينجس عندهم بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو لم يتغير.

ففي تطهيره طريقة واحدة، وهي أن يزول تغيره بإضافة ماء آخر عليه حتى يبلغ قلتين، حتى ولو كان هذا الماء المضاف نجسًا، ما دام أنه إذا بلغ قلتين فقد زال تغيره فإنه يطهر.

أما إذا أضيف إليه ماء دون القلتين ففيه وجهان عندهم:

الأول: قيل: يكون طاهرًا غير مطهر.

لماذا كان طاهرًا، وقد لاقى النجاسة، وهو قليل؟

قالوا: لأن الماء القليل إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه، أما إذا ورد الماء على النجاسة كما هو الحال هنا فلا ينجس.

ولماذا إذا لا يكون طهورًا؟

قالوا: لأنه ماء استعمل في إزالة النجاسة.

الوجه الثاني: قالوا لا يطهر، لأنه ماء استعمل في إزالة النجاسة، هذه الطرق في تطهير الماء النجس بالماء عند الشافعية.

أما تطهيره بالتراب فقد وافقوا المالكية.

قالوا: إذا طرح فيه تراب وزال تغيره.

فإما أن يكون الماء كدرًا أو صافيًا، فإن كان صافيًا فقد طهر جزمًا.

وإن كان الماء كدرًا بما ألقي فيه.

فقيل: يطهر؛ لأن التغير قد زال فصار كما لو زال بنفسه أو بماء آخر. وصحح الأكثرون أنه لا يطهر (١).


(١) المجموع (١/ ١٨٣ - ١٩١)، ومغني المحتاج (١/ ٢٢، ٢٣)، والحاوي (١/ ٣٣٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٠، ٢١)، منهاج الطالبين (١/ ٣)، شرح زبد ابن رسلان (١/ ٢٨، ٢٩)، المهذب (١/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>