للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وجه القول بأنه لا يطهر:

تقدم أن الماء إذا صار كدرًا بالتراب أن التراب ربما يكون ساترًا للنجاسة، وليس مزيلًا لها، فالأصل وجود النجاسة حتى نتيقن أنها زالت.

القول الرابع: مذهب الحنابلة.

طريقة الحنابلة في تطهير الماء المتنجس بالماء قريبة من تقسيم الشافعية إلا أنهم خالفوهم في مواضع يسيرة.

فقسم الحنابلة الماء المتنجس أولًا إلى قسمين:

الأول: قسم تنجس ببول آدمي أو عذرته المائعة.

الثاني: وقسم تنجس بسائر النجاسات.

أما الماء الذي تنجس بغير بول آدمي وعذرته المائعة فإنه يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون الماء دون القلتين. وفي هذه الحال إما أن تكون نجاسته بالتغير، أو بالملاقاة ولو لم يتغير.

فيشترط لتطهير الماء المتنجس بالملاقاة شرط واحد، هو أن تضيف إليه قلتين من الماء الطهور، وبالتالي يصبح طهورًا فإن أضفت إليه دون القلتين لم يطهر.

التعليل: لأن الماء القليل لا يدفع النجاسة عن نفسه فكيف يدفعها عن غيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) (١).

لو قال قائل: لنفرض أن الماء المتنجس بالملاقاة قلة واحدة فأضفت إليها قلة أخرى حتى أصبح الماء قلتين فهل يطهر؟

أكثر الأصحاب على أنه لا يطهر، وهو المشهور من المذهب، وحكى بعضهم


(١) سبق الكلام عليه، وأنه حديث صحيح، انظر رقم (٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>