للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث أبي هريرة: (من سل سخيمته في طريق عامرة من طرق المسلمين) وسبق تخريجه.

وفي حديث حذيفة: (من آذى المسلمين في طرقهم).

والطريق المهجور لا يؤذي المسلمين، فالحكم يدور مع علته.

التنبيه الثاني:

الظل الذي لا ينتفع به فلا بأس بالتبول فيه، فالمراد هنا بالظل: هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلًا ومنزلًا ينزلونه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل.

وقال ابن خزيمة في تفسير قوله: هدف أو حائش نخل، فقال: الهدف: هو الحائط. والحائش من النخل: هو النخلات المجتمعات، وإنما سمي البستان حائشًا لكثرة أشجاره، ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس، فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدف والحائش، وإن كان لهما ظل انتهى (١).

ولقوله في حديث أبي هريرة: (قيل: وما اللعنان يا رسول الله: قال الذي يتبول في طريق الناس أو في ظلهم).

فحين أضاف الظل إليهم علم أنه الظل الذي يستظلون به، أما الظل الذي لا يستظلون به، فليس هو من ظلهم، والله أعلم.

التنبيه الثالث:

ذكر بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية بأنه يلحق بالظل في الصيف محل الاجتماع في الشمس في الشتاء.


(١) صحيح ابن خزيمة (١/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>