للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قياس جلي؛ لأن العلة ليست من أجل الظل أو من أجل الشمس، إنما العلة أذية المؤمنين في أماكن اجتماعهم، ويدخل فيه محل مدارسهم، وأماكن بيعهم، ونحوها (١).

قال ابن عابدين: ينبغي تقييده بما إذا لم يكن محلًّا للاجتماع على محرم، أو مكروه، وإلا فقد يقال بطلب ذلك لدفعهم عنه.

قلت: قد يقول قائل: إن النهي مطلق، فيدخل حتى هذا في النهي عن البول، وقد يقال: بأن ذلك يغتفر؛ لأنه من باب إزالة المنكر، كما أن هجر المسلم محرم، ويغتفر إذا كان ذلك رادعًا له أو لغيره عن بدعة ونحوها، لكن ينبغي ألا يفعل ذلك حتى يغلب على ظنه أن الفعل يحقق المصلحة منه، ولا يحملهم على منكر أكبر، وأن النصيحة لا تجدي في تغيير المنكر، ولا يفعل ذلك إلا إذا كان ما يفعل في تلك الأماكن محرمًا، وليس مكروهًا، والله أعلم.

التنبيه الرابع:

اشتملت الأحاديث على النهي عن الموارد. والمقصود بالموارد، قال الخطابي: هي طرق الماء، واحده: مورد (٢).

وفي فيض القدير: المراد بها: مناهل الماء، أو الأمكنة التي يأتي إليها الناس، ورجح الأول بموافقته لقوله في الحديث: (أو نقع ماء) والحديث يفسر بعضه بعضًا، وإرادة طرق الماء بعيدة هنا. والله أعلم (٣).

أو يكون مقصوده النهي عن البول في الماء الراكد، وقد ذكرنا أحاديث النهي عنه في مباحث المياه، وذكرنا حكم البول في الماء الراكد،


(١) انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣) وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٤٥).
(٢) معالم السنن (١/ ١٩).
(٣) فيض القدير (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>