للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يحرم البول في الماء القليل مطلقًا؛ لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره. ولأن الأصل في النهي التحريم.

وقد اختار هذا بعض الحنفية وبعض المالكية، والنووي من الشافعية.

وقيل: يكره مطلقًا، كما هو مذهب الشافعية.

وفرق الحنابلة بين البول والتغوط، فحرموا التغوط فيه، وكرهوا البول، والله أعلم (١).

التنبيه الخامس:

قوله: (اتقوا اللاعنين) وقوله: (اتقوا الملاعن) قال النووي في الأذكار: «ظاهر هذه الأحاديث تدل على جواز لعن العاصي مع التعيين، أي أنه لو لم يجز لعنه كانت اللعنة على لاعنه، والمشهور حرمة لعن المعين. وأجاب الزين العراقي: بأنه قد يقال: إن ذلك من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم لقوله: اللهم إني أتخذ عهدًا عندك أيما مسلم سببته أو لعنته. الحديث، والله أعلم» (٢).

التنبيه السادس:

قيد جمهور الفقهاء بأن تكون الشجرة لها ثمرة.

قال النووي: وإنما لم يقولوا بتحريم ذلك؛ لأن تنجس الثمار به غير متيقن (٣).

وفي حاشية ابن عابدين: ذكر العلة، فقال: خوفًا من إتلاف الثمر، وتنجسه، والمتبادر أن المراد وقت الثمرة، ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال النجاسة بمطر


(١) انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٢)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٤٤)، المجموع (٢/ ١٠٨، ١٠٩).
(٢) نقلًا من فيض القدير (١/ ١٣٧).
(٣) المجموع (٢/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>