للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكن يفعل هذا في البول، فقد بال صلى الله عليه وسلم قائمًا، وحذيفة عند عقبه، فقول ابن مسعود: (أتى الغائط، فأمرني) ظاهره أنه لم يأمره حتى أتى مكان قضاء الحاجة، وهذا يرجح أنه كان للبول فقط.

وقال الحافظ: وعلى تقدير أن يكون خرج منهما، فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل بالمسح في الأرض، وللدبر بالثلاثة، أو مسح من كل منهما بطرفين.

وأجاب ابن حزم بجواب آخر، وقصر وجوب ثلاثة أحجار للغائط فقط دون البول.

قال رحمه الله: «فإن قيل: أمره عليه السلام بثلاثة أحجار، هو للغائط والبول معًا، فوقع لكل منهما أقل من ثلاثة أحجار.

قلنا: هذا باطل؛ لأن النص ورد بأن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ومسح البول لا يسمى استنجاء» (١).

وهذا أضعف الأجوبة.

وقال ابن حزم أيضًا: «فإن بدأ بمخرج البول، أجزأت تلك الأحجار بأعيانها لمخرج الغائط، وإن بدأ بمخرج الغائط لم يجزه من تلك الأحجار إلا ما كان لا رجيع عليه فقط، والله أعلم» (٢).

(١٤٥٤ - ١٩٦) وقد روى أحمد رحمه الله من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس،

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وبروثه، فألقى الروثة وقال: إنها ركس ائتني بحجر (٣).


(١) المحلى (١/ ١١٠).
(٢) المرجع السابق (١/ ١٠٨).
(٣) المسند (١/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>