للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يتعين الماء وحده، ولا يجزئ الفرك، اختاره أبو يوسف من الحنفية (١)،

وهو مذهب المالكية (٢).

وقيل: لا يستنجي منه بناء على أن المني طاهر، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)،


(١) قال في تبيين الحقائق (١/ ٧٠): «وعن أبي يوسف أنه لا يجوز تطهير البدن إلا بالماء؛ لأنها نجاسة يجب إزالتها فلا يجوز بغير الماء كالحدث». اهـ
وقال في بدائع الصنائع (١/ ٨٣): «وروي عن أبي يوسف أنه فرق بين الثوب والبدن، فقال في الثوب تحصل -يعني: الطهارة بكل مائع مزيل- وقال في البدن: لا تحصل إلا بالماء». اهـ
وفيه قول ثان عن أبي يوسف كقول أبي حنيفة، والله أعلم.
(٢) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١١٣): «ولا يجزئ عند مالك وأصحابه في المني ولا في سائر النجاسات إلا الغسل بالماء، ولا يجزئ فيه عنده الفرك، وأنكره، ولم يعرفه». اهـ
وقال في القوانين الفقهية (ص: ٤١): «لا يجوز الاستجمار -يعني: بالحجارة- من المني ولا من المذي، ولا إن تعدت النجاسة المخرجين أو ما قرب منهما». اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١١١)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٤، ٢٨٥)، المفهم للقرطبي (١/ ٥٤٨)، والمدونة (١/ ١٢٨)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٠٣).
(٣) قال النووي في المجموع (١/ ١٤٦): «والمني طاهر لا يجب الاستنجاء منه، وهو محمول على من خرج منه مني، ولم يخرج غيره، وصلى بالتيمم لمرض، أو فقد الماء فإنه تصح صلاته ولا إعادة، كما ذكرنا في دم الحيض، أما إذا اغتسل من الجنابة فلا بد من غسل رأس الذكر، والله أعلم». اهـ
(٤) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ٣٢) رقم ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠. وقال أحمد في مسائله رواية صالح (٣/ ٤٦): «قلت لأبي الفراش يصيبه المني، يبسط عليه؟ فقال: المني شيء آخر، وسهل في المني جدًا، وقال: أين المني من البول، البول شديد، والمني يفرك، وقد جاء أنه بمنزلة المخاط، يقوله ابن عباس». اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (١/ ٢٥)، ورواية عبد الله (١/ ٤٩) رقم ٥٢. ومسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٥٧، ١٩٢، ٢٤٧).
وعن أحمد ثلاث روايات في المني:
الأولى: أنه طاهر، قال في المغني: وهو المشهور. ...
الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفئ عن يسيره.
الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره، ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون المرأة. انظر المغني (١/ ٤١٦)، الإنصاف (١/ ٣٤٠، ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>