للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٠٥ - ٢٤٧) ومنها أيضًا ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه، فاحتلم عمر، وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: واعجبًا لك يا عمرو ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابًا أفكل الناس يجد ثيابًا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر (١).

[إسناده منقطع] (٢).

وجه الاستدلال:

قال الباجي: قوله (فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر) يريد أنه تتبع ما كان في ثوبه من المني حتى أسفر الصبح، رأى أن تطهير ثوبه الذي هو فرض، أولى من مبادرة أول الوقت الذي هو أفضل، وهذا يدل على نجاسة المني؛ لأن اشتغاله به وتتبعه له حتى ذهب أكثر الوقت وخيف عليه من ضيقه، وأنكر عليه عمرو بن العاص التأخير، وأمره باستبدال ثوب دليل على نجاسة الثوب عندهم، ولو لم يكن نجسًا عندهم لما اشتغل عمر بغسله، ولو اشتغل به لقيل له: تشتغل عن الصلاة بإزالة ما لم تلزم إزالته (٣).


(١) الموطأ (١/ ٥٠).
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٢٢٦): يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان، هذا هو الصواب، قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل، وكذا قاله غير ابن معين. إلخ كلامه رحمه الله، وانظر المجلد الأول، ح: (٧٧).
(٣) المنتقى (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>