للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ويجاب:

ربما كان مصحوبًا بمذي، فغسله من أجل ذلك، وقد كان يفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلي فيه.

(١٥٠٦ - ٢٤٨) ومنها ما استدل به فقهاء الحنفية مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: إذا وجدت المني رطبًا فاغسليه، وإذا وجدته يابسًا فحتيه.

[لا أصل له] (١).

(١٥٠٧ - ٢٤٩) ومنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا

عبد الله، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار،

عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ورواه مسلم بنحوه (٢).

وجه الاستدلال:

قالوا: إن غسل المني دليل على نجاسته؛ لأن الطاهر لا يطهر، ولا يقال: إن غسله للنظافة؛ لأن الأصل في الغسل أنه للنجاسة، إذ هي المأمور بغسلها.

• وتعقب هذا:

بأن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه يابسًا، ولا تغسله، فلو كان نجسًا لما اكتفت بفركه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا مجرد فعل من عائشة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره، ثم إن الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق وكل ما يستقذر، ولا يكون هذا كافيًا في الدلالة على نجاسته.


(١) لم أقف عليه مسندًا في كتب السنة، وقد قال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٠٧): هذا الحديث لا يعرف، وإنما المنقول أنها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أمرها.
وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٩١): «لم أجده بهذه السياقة». اهـ
وقال في التلخيص (١/ ٣٣): «وأما الأمر بغسله فلا أصله له».
(٢) البخاري (٢٢٩)، ورواه مسلم بنحوه (٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>