للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيض وفي الأحمر وجهان:

قال أبو إسحاق: هو استحاضة.

وقال ابن جريج: هو دم فساد لا استحاضة؛ لأن الاستحاضة ما دخل على إثر حيض في زمانه، ثم جاوز خمسة عشر» (١).

وقال الماوردي في الحاوي الكبير: «النساء على أربعة أضرب: طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات فساد.

فأما الطاهر: فهي التي ترى النقاء. ومعناه: أن تستدخل القطن فيخرج نقيًا.

وأما الحائض فهي التي ترى الدم في زمان يكون حيضًا.

وأما المستحاضة: فهي التي ترى الدم في إثر الحيض على صفة لا تكون حيضًا.

وأما ذات الفساد فهي التي تبتدئ بدم لايكون حيضًا» (٢).

قال النووي بعد نقله لكلام الحاوي: «وحاصله أن الاستحاضة لا تطلق إلا على دم متصل بالحيض، وليس بحيض، وأما ما لا يتصل بالحيض فدم فساد، ولا يسمى استحاضة، وقد وافقه عليه جماعة.

وقال الأكثرون: يسمى الجميع استحاضة. قالوا: والاستحاضة نوعان: نوع يتصل بدم الحيض. وقد سبق بيانه.

ونوع لا يتصل به، كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الدم، وكبيرة رأته وانقطع لدون يوم وليلة. فحكمه حكم الحدث.

قال النووي: وهو الأصح الموافق لما سبق عن الأزهري وغيره من أهل اللغة، أن الاستحاضة دم يجري في غير أوانه» (٣).


(١) المجموع (٢/ ٣٨١).
(٢) الحاوي الكبير (١/ ٣٩٠).
(٣) المجموع (٢/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>