فعلى هذا علة هذا الحديث هي الإرسال علة إلا أن له شواهد، منها. الشاهد الأول: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: رواه أحمد (٣/ ٦٢) حدثنا يحيى بن إسحاق، وأسود بن عامر، قالا: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل -قال أسود حتى تضع- ولا غير حامل حتى تحيض حيضة -قال يحيى: أو تستبري بحيضة. وهذا إسناد ضعيف أيضًا من أجل شريك؛ فإنه سيء الحفظ. وأخرجه أبو داود (٢١٥٧)، والدارمي (٢٢٩٥)، والدارقطني (٤/ ١١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٤٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٥) من طريق شريك، عن قيس بن وهب وحده به. قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. قلت: لا ينبغي أن يكون على شرط مسلم، فإن مسلمًا إنما أخرج لشريك مقرونًا. وقال ابن عبد الهادي (١/ ٦١٧)، والحافظ في التلخيص (١/ ٣٠٤): إسناده حسن. اهـ ولو قالا: حديث حسن لحمل على المجموع، أما أن يكون إسناده حسنًا فإن شريكًا لا يبلغ حديثه حديث الحسن لذاته. الشاهد الثاني: رواه ابن أبي شيبة (١٧٤٥١) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي، قال: قلت له: إن أبا موسى نهى حين فتح تستر: لا توطأ الحبالى، ولا نشارك المشركين في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد. أشيء قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو غير حامل حتى تستبرأ. إسناده حسن إلا أنه مرسل، ورجاله ثقات، إلا أبا خالد الأحمر، وثقه ابن المديني وابن سعد، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة، وتكلم فيه البزار، وقال الذهبي: غيره أثبت منه، وفي التقريب: صدوق يخطئ. انظر الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٢٤)، الطبقات الكبرى (٦/ ٣٩١)، الجرح والتعديل (٤/ ١٠٦)، (الكامل (٣/ ٢٨١)، تهذيب الكمال (١١/ ٣٩٤)، وتهذيب التهذيب (٤/ ١٥٩). =