للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الشاهد الثالث: روى أحمد (٤/ ١٠٨) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٧٠١) عن يحيى بن إسحاق وقتيبة بن سعيد.
ورواه أحمد (٤/ ١٠٩) حدثنا حسن بن موسى، ورواه الطبراني في الكبير (٤/ ٤٠٢) ح ٤٣٦٠ من طريق سعيد بن أبي مريم، وعبد الله بن محمد الفهمي. خمستهم عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد -وقال قتيبة: لرجل- أن يسقي ماءه ولد غيره، ولا يقع على أمة حتى تحيض، أو يبين حملها.
وهذا الإسناد فيه ابن لهيعة إلا أن قتيبة بن سعيد ويحيى بن إسحاق ممن روى عنه قبل احتراق كتبه، فتكون روايتهما عنه أعدل من غيرها، وإن كان ابن لهيعة في نفسه لا يخلو من ضعف، انظر سير أعلام النبلاء (٨/ ١٧)، وقد توبع ابن لهيعة.
فقد رواه محمد بن إسحاق واختلف عليه فيه:
فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٧٤٩) عن عبد الرحيم بن سليمان.
ورواه أحمد (٤/ ١٠٨) حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، كلاهما (عبد الرحيم ويحيى) عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن رويفع بن ثابت الأنصاري.
وفي هذا الإسناد انقطاع بين أبي مرزوق وبين رويفع بن ثابت.
وخالفهما كل من:
أبو معاوية كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٧٧٥٠) وسنن سعيد بن منصور (٢٧٢٢)، وسنن أبي داود (٢١٥٩)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٧٠٠).
وإبراهيم بن سعد كما في مسند أحمد (٤/ ١٠٨)، والكبير للطبراني (٥/ ٢٧) ح ٤٤٨٥، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٧٠٠).
وأحمد بن خالد كما في سنن الدارمي (٢٤٧٧)، والمعجم الكبير للطبراني (٥/ ٢٦) ح ٤٤٨٢، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٧٠٠).
ومحمد بن سلمة كما في سنن أبي داود (٢١٥٨).
وابن المبارك كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٧٠٠).
وزهير بن معاوية كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٧٠٠)، كلهم رووه عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن حنش الصنعاني، عن رويفع ابن ثابت الأنصاري.
فجعلوا بين أبي مرزوق وبين رويفع حنش الصنعاني. =

<<  <  ج: ص:  >  >>