للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كانت عادتها أقل من عشرة أيام، فاستمر معها الدم وزاد على عادتها وانقطع لعشرة أيام فما دون.

قال ابن الهمام: «فالكل حيض بالاتفاق، وإنما الخلاف هل يصير عادة لها، أم لا؟ » (١).

قلت: من اشترط في انتقال العادة التكرار، كأبي حنيفة، ومحمد لم يعتبرا الزيادة عادة، وإن اعتبراها حيضًا، حتى تتكرر الزيادة مرتين.

ومن لم يشترط في انتقال العادة التكرار، اعتبر الزيادة عادة، وألغى العادة السابقة كأبي يوسف. وقد فصلت أدلتهم في مسألة مستقلة.

وإذا زاد الدم على عادتها، فهل تستمر على ترك الصلاة والصيام؟

وجهان في مذهب الحنفية:

الأول: أنها تصلي وتصوم؛ لاحتمال أن يجاوز الدم عشرة أيام، فتكون مستحاضة، فما دام أن الزيادة مترددة بين الحيض والاستحاضة، فلا تترك من أجلها الواجبات حتى يعلم أن الزيادة حيض، وذلك بانقطاعها لعشرة أيام فما دون، وهذا اختيار أئمة بلخ (٢).

وقيل: تترك الصلاة والصيام استصحابًا للحال؛ ولأن دم الحيض دم صحة، ودم الاستحاضة دم علة، والأصل هو الصحة والسلامة من المرض.

وصححه ابن الهمام في شرح فتح القدير والزيلعي في تبيين الحقائق وصححه في المجتبى.

واشترط ابن نجيم أن يكون بعده طهر صحيح، وهو خمسة عشر يومًا فأكثر، قال في البحر الرائق: «لو زاد عن العادة -يعني الدم- ولم يزد على الأكثر، فالكل


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٧٧).
(٢) البناية (١/ ٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>