للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيض اتفاقًا بشرط أن يكون بعده طهر صحيح، وإنما قيدناه به؛ لأنها لو كانت عادتها خمسة أيام مثلًا من أول كل شهر، فرأت ستة أيام، فإن السادس حيض أيضًا، فإن طهرت بعد ذلك أربعة عشر يومًا، ثم رأت الدم؛ فإنها ترد إلى عادتها خمسة أيام، واليوم السادس استحاضة (١).

أما إذا زاد الدم على عشرة أيام؛ فإنها مستحاضة. فهل ترد إلى عادتها، أو إلى أكثر الحيض؟

الجواب: ترد إلى عادتها.

(١٥٩٩ - ٦١) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها.

[ضعيف جدًّا] (٢).

ولأن ما رأته من الدم في أيام عادتها حيض بيقين، وما زاد على العشرة فهو استحاضة بيقين. وما بين ذلك متردد بين أن يلحق بما قبله فيكون حيضًا فلا تصلي، وبين أن يلحق بما بعده فيكون استحاضة، والصلاة والصيام واجبان بيقين، فلا يتركان بمجرد الشك.

هذا مذهب الحنفية فيما إذا زادت عادة المرأة وكانت الزيادة متأخرة عن العادة.

أما إذا زادت عادة المرأة، وكانت الزيادة متقدمة عن العادة فإن الحكم عندهم يختلف. وإليك تفصيله.

فقد ساق السرخسي في المبسوط مذهب الحنفية، وأسوقه ببعض التصرف.

قال السرخسي: صاحبة العادة إذا رأت قبل عادتها دمًا، فهو على ثلاثة أوجه:

أحدها: حيض بالاتفاق. وفي وجه: اختلفوا فيه، وفي وجه: روايتان عن أبي حنيفة.


(١) البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح: ١٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>